٣ - قال في المحرر: هو أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه.
وقيل: لا تكره هذه الصفة بل تستحب بين السجدتين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلاةِ»[ابن أبي شيبة ٢٩٥٧، وأصله في مسلم ٥٣٦]، وورد أيضاً عن جابر وأبي سعيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٥].
ثالثاً:(وَ) كره فيها (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِداً)، بأن يمدهما على الأرض مُلْصِقاً لهما بها؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ»[البخاري ٨٢٢، ومسلم ٤٩٣].
رابعاً:(وَ) كره في الصلاة (عَبَثٌ)؛ لأنه ينافي الخشوعَ في الصلاة.
- ضابط:(كل ما يَشْغَلُ المصليَ عن كمال الصلاة كره فعله)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأنبجانية، قال صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاتِي»[البخاري ٣٧٣، ومسلم ٥٥٦].
خامساً:(وَ) كره في الصلاة (تَخَصُّرٌ)، بأن يضع يده على خاصرته؛