للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باستحباب الإقعاء على هذه الصفة.

قال في شرح المنتهى: (وكل من الجلوسين مكروه).

٣ - قال في المحرر: هو أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه.

وقيل: لا تكره هذه الصفة بل تستحب بين السجدتين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلاةِ» [ابن أبي شيبة ٢٩٥٧، وأصله في مسلم ٥٣٦]، وورد أيضاً عن جابر وأبي سعيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٥].

ثالثاً: (وَ) كره فيها (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِداً)، بأن يمدهما على الأرض مُلْصِقاً لهما بها؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ» [البخاري ٨٢٢، ومسلم ٤٩٣].

رابعاً: (وَ) كره في الصلاة (عَبَثٌ)؛ لأنه ينافي الخشوعَ في الصلاة.

- ضابط: (كل ما يَشْغَلُ المصليَ عن كمال الصلاة كره فعله)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأنبجانية، قال صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاتِي» [البخاري ٣٧٣، ومسلم ٥٥٦].

خامساً: (وَ) كره في الصلاة (تَخَصُّرٌ)، بأن يضع يده على خاصرته؛

<<  <  ج: ص:  >  >>