- فرع: في جهة البصاق خارج الصلاة، ولا يخلو من ثلاثة أمور:
١ - في اتجاه القبلة: فيكره باتفاق الأئمة؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ»[أبو داود ٣٨٢٤].
وقيل: يحرم، واختاره الشوكاني.
٢ - أن يبصُقَ عن يمينه: فيكره باتفاق الأئمة أيضاً، لحديث أنس السابق، ففي رواية:«لا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»، ولم يذكر:(في الصلاة)، وذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام؛ لا يقتضي التخصيص، وعن معاذ:«مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ»[عبد الرزاق ١٧٠٠].
٣ - أن يبصُقَ عن يساره، أو تحت قدمه: فيجوز، لما تقدم من حديث أنس - رضي الله عنه -.