للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخْرَى) لا بمجرد شروعه في الركعة الأخرى؛ لأن القيام غير مقصود في نفسه بل للقراءة، فإذا شرع في القراءة (بَطَلَتِ) الركعة (المَتْرُوكُ مِنْهَا) ذلك الركن (وَصَارَتِ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا)؛ لأنه ترك ركناً، ولم يمكنه استدراكه؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها، فَلَغَتْ ركعته، وصارت التي شرع فيها عوضاً عنها.

٢ - (وَ) إن ذكر الركن المتروك (قَبْلَهُ) أي: قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، فإنه (يَعُودُ فَيَأْتِي بِهِ) أي: بالركن المتروك؛ لأن الركن لا يسقط بالسهو، (وَ) يأتي (بِمَا بَعْدَهُ)؛ لأنه قد أتى به في غير محله، والترتيب بين أركان الصلاة واجب.

واختار ابن عثيمين: يرجع إلى الركن المتروك حتى لو شرع في قراءة الركعة التي تليها، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها؛ لأن الترتيب بين أركان الصلاة واجب، فوجب الرجوع إلى الركن المتروك أينما كان، ولا دليل على التفريق بين شروعه في ركعة أخرى أو عدم شروعه.

٣ - (وَ) من ترك الركن سهواً ثم تذكر (بَعْدَ) الـ (سَلَامِ)، فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون الركن المتروك تشهداً أخيراً أو سلاماً: فيأتي به ويسجد ويسلم؛ لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>