للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه [ابن خزيمة ١١٠٠].

- مسألة: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد ٢٧٤٦، وأبو داود ١٤٤٣].

- مسألة: (وَيَجْمَعُ إِمَامٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنه يُؤَمَّنُ على دعائه، ويُفرِدُ المنفرد الضمير؛ لأن المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها بلفظ الإفراد.

واختار شيخ الإسلام: أنه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين.

- مسألة: (وَيَمْسَحُ الدَّاعِي وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ مُطْلَقاً) خارجَ الصلاة وداخلَها؛ لما روى السائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمد ١٧٩٤٣، وأبو داود ١٤٩٢].

وعنه، واختاره شيخ الاسلام: لا يستحب المسح، وسئل الإمام أحمد عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال: (لم أسمع فيه بشيء)، وقال شيخ الاسلام: (ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>