يصلي على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه [ابن خزيمة ١١٠٠].
- مسألة:(وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامة:(لا نعلم فيه خلافاً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل:«وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ»[أحمد ٢٧٤٦، وأبو داود ١٤٤٣].
- مسألة:(وَيَجْمَعُ إِمَامٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنه يُؤَمَّنُ على دعائه، ويُفرِدُ المنفرد الضمير؛ لأن المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها بلفظ الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين.
- مسألة:(وَيَمْسَحُ الدَّاعِي وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ مُطْلَقاً) خارجَ الصلاة وداخلَها؛ لما روى السائب عن أبيه:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ»[أحمد ١٧٩٤٣، وأبو داود ١٤٩٢].
وعنه، واختاره شيخ الاسلام: لا يستحب المسح، وسئل الإمام أحمد عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال:(لم أسمع فيه بشيء)، وقال شيخ الاسلام:(ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة).