للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: يسن سجود التلاوة (لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ) وهو الذي يَقْصِدُ الاستماعَ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعاً لجَبْهَتِهِ»، ولمسلم: «فِي غَيْرِ صَلَاةٍ» [البخاري ١٠٧٩، ومسلم ٥٧٥].

- فرع: إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ لما روى سليمان بن حنظلة قال: قرأت عند ابن مسعود - رضي الله عنه - السجدة، فنظرت إليه، فقال: «مَا تَنْظُرُ؟ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا» [عبدالرزاق ٥٩٠٧].

- فرع: لا يسن السجود للسامع، وهو من لم يقصد الاستماع، وهو من المفردات؛ لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه: «إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ»، ونحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم [عبد الرزاق ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥]، ولم يُعْلَمْ لهم مخالف في عصرهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر، فلم يشاركه في السجود كغيره.

- مسألة: سجود التلاوة والشكر صلاة؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ» [البيهقي ٤٢٧]، ولأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط لهما ما يشترط لصلاة نافلة، من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغيرها.

واختار شيخ الاسلام: أنه ليس صلاة؛ لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]، ولحديث علي

<<  <  ج: ص:  >  >>