للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ابتدائه وفي الرفع منه، كسجود السهو وصلب الصلاة.

واختار شيخ الاسلام: أنه لا يسن التكبير للهوي ولا للرفع منه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو بصلاة، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في التكبير في أوله، فضعفه النووي والحافظ.

- فرع: يرفع يديه عند تكبيرة السجود، سواء سجد في الصلاة أم خارجها؛ لعموم حديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ " [أحمد ١٨٨٥٣]، ولأنها تكبيرة افتتاح.

وعنه: لا يرفعهما في الصلاة، قال في الشرح: (إنه قياس المذهب)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» [البخاري ٧٣٥، ومسلم ٣٩٠]، وهو مقدم على حديث وائل رضي الله عنه؛ لأنه أخص منه.

وأما خارجَها: فتَقَدَّم أنه لا يكبر عند شيخ الإسلام.

٢ - (وَيَجْلِسُ) بعد الرفع منه إذا كان في غير الصلاة؛ ليكون سلامه في حال جلوسه.

ولا يتشهد اتفاقاً؛ لأنه لم ينقل.

٣ - (وَيُسَلِّمُ) وجوباً، وتجزئ واحدة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، قال النووي: (لما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>