للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة لا تخلو من أمرين:

الأول: في الصلاة الجهرية: فتجب متابعته، وأشار إليه بقوله: (وَعَلَى مَأْمُومٍ مُتَابَعَتُهُ فِي غَيْرِهَا)، أي: في غير الصلاة السرية؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» [البخاري ٧٢٢، ومسلم ٤١٤].

الثاني: في الصلاة السرية: فيخير المأموم بين المتابعة وتركها، وهو من المفردات؛ لأنه ليس بمسنون، ولأن المأموم ليس بتال ولا مستمع، لكن الأفضل المتابعة.

واختار ابن قدامة: أنه يلزمه المتابعة؛ لحديث أبي هريرة السابق.

- مسألة: (وَ) يسن في غير صلاة (سُجُودُ شُكْرٍ) لله تعالى، (عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعَمٍ، وَانْدِفَاعِ نِقَمٍ)، مطلقاً سواء كانت النعمة عامة أم خاصة، دينية أم دنيوية؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى» [أحمد ٢٠٤٥٥، وأبو داود ٢٧٧٤، والترمذي ١٥٧٨، وابن ماجه ١٣٩٤]، ولحديث كعب بن مالك رضي الله عنه لمَّا بُشِّرَ بتوبة الله عليه قال: «فَخَرَرْتُ سَاجِداً» [البخاري ٤٤١٨، ومسلم ٢٧٦٩]، وعن علي رضي الله عنه: أنه «سجد حين وجد ذا الثُّدَيَّةِ في الخوارج» [أحمد ٨٤٨].

- فرع: لا يُشرع سجود الشكر للنعم الدائمة؛ لأنه يقتضي أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>