يأتي بتكبيرة الانتقال حال انتقاله؛ خروجاً من خلاف من أوجبه.
٢ - أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةَ الإحرام فقط: فتجزئه اتفاقاً، وتسقط عنه تكبيرة الانتقال؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم [البيهقي: ٢٥٨٨، واحتج به أحمد]، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد، فأجزأ الركن عن الواجب، كطواف الزيارة والوداع.
٣ - أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةَ الانتقال دون تكبيرة الإحرام: فلا تنعقد صلاته؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها.
٤ - أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها التكبيرتين معاً: لم تنعقد صلاته؛ لأنه شرَّك بين الواجب وغيره في النية، أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه، فقال:(ربنا ولك الحمد) عنهما.
وعنه، واختاره الموفق والشارح: أنها تنعقد؛ لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح؛ لأنهما من جملة العبادة.
- مسألة:(وَمَا أَدْرَكَ) المسبوقُ (مَعَهُ) أي: مع إمامه فهو (آخِرُهَا) أي: آخر صلاته، (وَمَا يَقْضِيهِ) بعد سلام إمامه هو (أَوَّلُهَا) أي: أول صلاته، فلو أدرك ركعة من الصبح مثلاً، فيطيل القراءة في الركعة التي يصليها لنفسه على التي أدركها مع الإمام، وراعى ترتيب السور؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»[أحمد: ٧٦٦٤]،