صلاته في قومه [البخاري: ٧٠٥، ومسلم: ٤٦٥]، ولأن الإنسان إذا اختار لغيره فإن خياره خيار مصلحة.
٢ - تخفيف عارض: وهو أن يخفف تخفيفاً زائداً عن سنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمر يطرأ عليه أو على بعض المأمومين؛ لحديث أبي قَتادة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»[البخاري: ٧٠٧].
- فرع: إسراع الإمام في الصلاة على ثلاثة أقسام:
١ - مكروه: إن كان يمنع المأموم من فعل المستحبات.
٢ - محرم: إن كان يمنع المأموم من فعل الواجبات، وحينئذ يفارقه المأموم ويصلي منفرداً؛ ليأتيَ بالواجب، وإنما جاز له أن يفارق الإمام؛ لقصة الرجل الذي صلى مع معاذ - رضي الله عنه - فقرأ بهم البقرة، قال جابر رضي الله عنه في الحديث:«فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً»[البخاري: ٧٠٥، ومسلم: ٤٦٥].
٣ - مستحب: إذا كان لعارض؛ كما سبق.
- مسألة:(وَ) سن للإمام (تَطْوِيلُ) الركعة (الأُولَى عَلَى) الركعة (الثَّانِيَةِ)؛ لقول أبي قَتادة رضي الله عنه:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»[البخاري: ٧٥٩، ومسلم: ٤٥١]، ويستثنى من ذلك: