للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: ١٤٥].

والضابط عند شيخ الإسلام: أن الميتة كلها طاهرة إلا اللحم.

فالشعر، والصوف، والوبر، والريش، والقرون، والأظلاف، والعظم، واللبن، والإنْفَحَة، طاهرة؛ لأن علة التنجيس في الميتة هي احتباس الدم، فما لا دم فيه لا يحكم عليه بالنجاسة.

واختار ابن عثيمين: أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - الشَّعر ونحوه: طاهر.

٢ - اللحم وجميع الأجزاء الداخلية، ومنه العظم واللبن: نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.

٣ - الجلد: يطهر بالدباغ.

- ضابط: كل ميتة نجسة إلا ثلاثًا: الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وحيوان البحر.

- ضابط: (وَالمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، حلًّا وحرمة.

فما قطع من السمك: طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام مع بقاء حياتها: نجس؛ لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» [الترمذي: ١٤٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>