للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَ) الأمي: نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، وفي الاصطلاح: (هُوَ):

١ - (مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ) أي: لا يحفظها، أو لا يحفظ بعضها.

٢ - (أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفاً لَا يُدْغَمُ)، بأن يدغم حرفاً فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرَتُّ، أو يبدل حرفًا بغيره كالألثغ، الذي يبدل الراء غينًا، إلا ضادَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)}

(الفاتحة: ٧) لو قلبها ظاء؛ لأنه لا يصير أمّيًّا بهذا الإبدال؛ لتقارب مخرجهما.

٣ - (أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْناً يُحِيلُ المَعْنَى)، كفتح همزة (اهدنا)؛ لأنه يصير بمعنى طلب الهَدِيَّة، لا الهِدَاية، وكسر كاف (إياك). فإن لم يُحِلِ المعنى، كفتح دال (نعبد)، ونونِ (نستعين) فليس أميًّا.

- فرع: لا تصح إمامة الأمِّي (إِلَّا بِمِثْلِهِ، وَكَذَا) لا تصح إمامة (مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ) ونحوه ممن حدثه دائم إلا بمثله؛ لأنه يساويه، فصحت إمامته به، كالعاجز عن القيام.

رابعاً: إمامة العاجز عن ركن أو شرط من شروط الصلاة، ولا يخلو من أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>