١ - إمامته بصبي مثله، فتصح: لأنه متنفِّل يؤم متنفِّلًا.
٢ - إمامته للبالغ في نفل: فتصح؛ للتعليل السابق.
٣ - (وَلَا) تصح إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لحديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا:«لَا تُقَدِّمُوا صِبْيانَكُم فِيِ صَلَاتِكُمْ»[قال ابن عبدالهادي: لا يعرف له إسناد صحيح]، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما:" لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ "[عبد الرزاق ٣٨٤٧].
وعنه: تصح؛ لحديث عمرِو بن سَلِمَة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنينَ أو سبعِ سنين [البخاري ٤٣٠٢]، وأما أثر ابن عباس فمِنْ رواية داودَ بن الحُصين عن عكرمة، وأحاديثه عن عكرمة منكرة.
سادسًا: إمامة المرأة، ولا تخلو من أحوال:
١ - إمامة المرأة لنساء: فتصح؛ لما ورد عن أم ورقة رضي الله عنها:" أَنَّ رَسُولَ اللَّه أَمَرَها أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا "[أحمد ٢٧٢٨٣، وأبو داود ٥٩٢].
٢ - (وَلَا) تصح إمامة (امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ)؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[البخاري ٧٠٩٩]، ولحديث جابر السابق:«لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً».