للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إمامته بصبي مثله، فتصح: لأنه متنفِّل يؤم متنفِّلًا.

٢ - إمامته للبالغ في نفل: فتصح؛ للتعليل السابق.

٣ - (وَلَا) تصح إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لحديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيانَكُم فِيِ صَلَاتِكُمْ» [قال ابن عبدالهادي: لا يعرف له إسناد صحيح]، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: " لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " [عبد الرزاق ٣٨٤٧].

وعنه: تصح؛ لحديث عمرِو بن سَلِمَة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنينَ أو سبعِ سنين [البخاري ٤٣٠٢]، وأما أثر ابن عباس فمِنْ رواية داودَ بن الحُصين عن عكرمة، وأحاديثه عن عكرمة منكرة.

سادسًا: إمامة المرأة، ولا تخلو من أحوال:

١ - إمامة المرأة لنساء: فتصح؛ لما ورد عن أم ورقة رضي الله عنها: " أَنَّ رَسُولَ اللَّه أَمَرَها أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا " [أحمد ٢٧٢٨٣، وأبو داود ٥٩٢].

٢ - (وَلَا) تصح إمامة (امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ)؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري ٧٠٩٩]، ولحديث جابر السابق: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>