للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامناً: إمامة المتنجِّس، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَجِسٍ)، ولا تخلو إمامته من أقسام:

الأول: ألا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلا بعد الصلاة، فتصح صلاة مأموم؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا تصح صلاة الإمام؛ لأنه ترك شرطًا من شروط الصلاة، ولذلك قال: (فَإِنْ جَهِلَا) أي: جهل الإمام حدث نفسه، كما سبق في القسم الأول من إمامة المُحْدِث، أو جهل نجاسته كما هنا، مع جهل المأموم، (حَتَّى انْقَضَتِ) الصلاة، (صَحَّتِ) الصلاة (لِمَأْمُومٍ) فقط دون الإمام، إلا في الجمعة إن كانوا أربعين بالإمام، فيعيد الكل؛ لفقد شرط العدد، ويأتي في صلاة الجمعة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصح صلاة الإمام والمأموم إذا لم يعلما بنجاسة الإمام إلا بعد الصلاة؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيهما أذًى، فأخبره جبريل، فخلعهما وبنى على صلاته» [أحمد ١١٨٧٧، وأبو داود ٦٥٠]، ولأن اجتناب النجاسة من باب النواهي، فيعذر فيها بالجهل والنسيان.

الثاني: أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة وحده، دون بقية المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف.

ويمكن أن يقال: إن صلاة المأمومين صحيحة، أما صلاة الإمام: فإن أمكن إزالة النجاسة دون الإخلال بشيء من شروط الصلاة أو واجباتها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>