لكن تقف إمامة النساء وسطهن استحبابا، ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما [عبد الرزاق ٣/ ١٤٠ - ١٤١].
- مسألة: إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام -ولو بقدر تكبيرة الإحرام- لم تصح صلاة المأموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه»[البخاري ٣٧٨، ومسلم ٤١١]، والمخالفة في الأفعال مبطِلة؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه؛ ولأنه لم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول.
- فرع: الاعتبار بالتقدم والتأخر بمؤخر القدم، فلو تقدم عَقِبُ المأموم على عقب الإمام؛ لم تصح صلاة المأموم.
وقال في الفروع: ويتوجه العرف. ص ٣٢٢ مطبوع ملف ١ بي دي اف.
- فرع: يستثنى من ذلك:
١ - داخلَ الكعبة في نفل، بأن كان وجه الإمام إلى وجه المأموم، أو كان ظهر المأموم إلى ظهر الإمام؛ لأنه لا يعتقد خطأه، ولا تصح إن جعل المأمومُ ظهره إلى وجه الإمام؛ لتقدمه على إمامه.
٢ - إذا استدار الصف حول الكعبة، فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه، قال المجد:(لا أعلم فيه خلافاً)، دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها.
٣ - في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن لم