للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (وَ) يكره (تَطَوُّعُهُ) أي: الإمام (مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ)؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» [ابن ماجه ١٤٢٨]، ولقول علي رضي الله عنه: " إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلامٍ "، وورد أيضاً عن ابن عمر، وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٩]، ولأن في تحوله من مكانه إعلاماً لمن أتى المسجد أنه قد صلى، فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى، فإن احتاج إلى ذلك كضيق المسجد لم يكره.

وأما المأموم فلا بأس أن يتطوع مكانه؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه، ولم ير به لغير الإمام بأساً [ابن أبي شيبة ٦٠٢٢، وفيه ضعف]، وتركه أولى؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ» يعني: في السبحة [أحمد ٩٤٩٦، وأبو داود ١١٠٦، وابن ماجه ١٤٢٧].

٤ - (وَ) كرهت (إِطَالَتُهُ) أي: الإمام (الاسْتِقْبَالَ) للقبلة (بَعْدَ السَّلَامِ)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» [مسلم ٥٩٢]، ولأنه خلاف السنة، وفيه حبس للمأمومين؛ لنهيهم عن الانصراف حتى ينصرف الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>