للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» [مسلم: ٦٨٦].

- مسألة: (وَيُسَنُّ قَصْرُ) الصلاة (الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعًا، (فِي سَفَرٍ)؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم عليه، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله» [مسلم: ٦٨٩].

- فرع: لو أتم المسافر صلاته جاز ولم يكره؛ لقوله تعالى: {فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ونفي الجناح يدل على الرخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشة رضي الله عنها «كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ» [الدارقطني وصححه: ٢٢٩٨]، وصح عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّها كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ الْمَكْتُوبَةَ أَرْبَعاً» [البيهقي: ٥٤٢٦].

واختار شيخ الإسلام: أنه يكره الإتمام في السفر؛ لأن القصر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره، وللأمر في حديث يعلى بن أمية السابق: «فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر، فقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام قوله: (هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وما ورد عن عائشة فيدل على الجواز ولا يدل على عدم كراهية الإتمام.

- فرع: يشترط للقصر في السفر أربعة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>