أبا هريرة كتب إلى عمر رضي الله عنهما يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين؟ فكتب إليهم:«أَنِ اجْمَعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ»[معرفة السنن للبيهقي ٦٣٣٤]، ولم يشترط بناءً مخصوصاً، قال الشافعي:(معناه: في أي قرية كنتم؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى).
الثالث: المستوطن ببناء خارج المصر، ولا يخلو ذلك من أمرين:
١ - أن يكون بينه وبين منارة مسجد المصر فوق الفرسخ: فلا تجب عليه؛ لأنه ليس من أهلها، ولا يسمع النداء.
٢ - أن يكون بينه وبين منارة مسجد المصر فرسخٍ فما دون: فتجب عليه بغيره؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً:«الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»[أبو داود ١٠٥٦]، ومَظِنَّة سماع النداء تكون من فرسخٍ فأقلَّ، و «كان أنسٌ رضي الله عنه، في قصْره أحياناً يُجَمِّع، وأحياناً لا يُجَمِّعُ، وهو بالزَّاوِيَة على فَرسخين»[البخاري معلقًا مجزوماً ٢/ ٦، ووصله ابن أبي شيبة ٥٠٧٦].
وعنه: المعتبر لمن كان خارج البلد إمكانُ سماع النداء؛ لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله)[الجمعة: ٩]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ » قال: نعم، قال:«فَأَجِبْ»[مسلم ٦٥٣]، ولحديث عبد الله بن عمرو السابق.
- فرع: الفرسخ = ثلاثة أميال، والميل = ما يقرب من ألف وستمائة