[البخاري معلقاً بصيغة الجزم ٢/ ٢٣، ووصله ابن أبي شيبة: ٥٨٥٥].
- فرع: القضاء له صفتان:
١ - صفة مستحبة وأشار إليه بقوله:(وَ) قضاؤها (عَلَى صِفَتِهَا) الآتي ذكرُها (أَفْضَلُ)؛ لأن القضاء يحكي الأداء.
٢ - صفة مجزئة: أن يقضيها كسائر النوافل.
واختار شيخ الإسلام: لا يشرع قضاؤها؛ لأن إخراج ذوات الخدور إليها يدل على أنها صلاة لا تفعل إلا جماعة، وقياساً على صلاة الجمعة، وأما أثر أنس ففيه نعيم بن حماد وهو ضعيف.
- مسألة: في سنن صلاة العيد:
١ - (وَتُسَنُّ) صلاة العيد (فِي صَحْرَاءَ) قريبةٍ عرفاً؛ لقول أبي سعيد رضي الله عنه:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى»[البخاري: ٩٥٦، ومسلم: ٨٨٩].
وتكره صلاة العيد في الجامع، إلا:
أ) في مكة، فإن الأفضل أن تكون فيه؛ قال الشافعي: (بلغَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهلَ مكة فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف