سَبْعاً فِي الْأُولَى، وَخَمْساً فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» [أحمد: ٦٦٨٨، وأبو داود: ١١٥٢، وابن ماجه: ١٢٧٩].
وعنه: يكبر في الأولى خمساً، وفي الثانية أربعاً؛ لما صح عن عبد الله بن الحارث قال:«صلى بنا ابن عباس يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات، خمساً في الأولى، وأربعاً في الآخرة، والى بين القراءتين»[ابن أبي شيبة: ٥٧٠٨].
قال أحمد:(اختلف أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التكبير وكله جائز).
قال شيخ الإسلام:(وأكثر الصحابة والأئمة يكبرون سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية).
- فرع: التكبيرات الزوائد سنة، قال في الشرح:(بغير خلاف بين العلماء).
٤ - (رَافِعاً يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقول وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ»[أحمد: ١٨٨٤٨] قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه)، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً:«أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ»[ابن أبي شيبة: ١١٣٨٠]، فتكون تكبيرات العيد مثل ذلك.