للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ» [أحمد: ٢٠٣٩، وأبو داود: ١١٦٥، والترمذي: ٥٥٨، والنسائي: ١٥٠٨، وابن ماجه: ١٢٦٦].

- فرع: ليس لصلاة الاستسقاء وقت محدد، إلا أنها لا تفعل أوقاتَ النهي، والأفضل فعلها في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ» [أبو داود: ١١٧٣].

- مسألة: (وَهِيَ) أي: صلاة الاستسقاء، كونها تصلى في جماعة أفضل؛ لظاهر حديث عبد الله بن زيد السابق، (وَ) كذا (الَّتِي قَبْلَهَا) أي: صلاة الكسوف، كونها تصلى في (جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» [البخاري: ١٠٤٦، ومسلم: ٩٠١]، وتصح فرادى؛ كسائر النوافل.

- مسألة: (وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا) أي: صلاة الاستسقاء:

١ - (وَعَظَ النَّاسَ) أي: ذَكَّرَهُم بما يُلَيِّنُ قلوبهم من الثواب والعقاب.

٢ - (وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ) وذلك بِرَدِّها إلى مُستحِقِّيها؛ لأن المعاصيَ سبب القحط، والتقوى سبب البركات، قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>