٢ - مجاهرٍ بالمعصية، فيسن عدم عيادته؛ لأنه يُسن هجره أيضاً.
واختار شيخ الإسلام: أن الهجر يرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتِّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر وإلا فلا.
- فرع: تحرم عيادة الذِّمي؛ لما فيه من تعظيمه (١).
وعنه واختاره شيخ الإسلام: تجوز عيادة الذمي إن رُجِي إسلامه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:«أَسْلِمْ»، فأسلم. [البخاري ٥٦٥٧].
- مسألة:(وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض، - سواء كان مرضه مخوفًا أم لا - بأمور:
(١) كذا في الإقناع وشرح المنتهى للبهوتي، وقال في الإنصاف (٦/ ١٠): (تكره عيادة الذمي، وعنه: تباح).