للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» [مسلم ٩١٦]، ويلقنه (مَرَّةً (١) نص عليه، فإن لم يُجِب كرر التلقين، (وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِ) مرات؛ لئلا يضجره، (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ) بعد لا إله إلا الله، (فَيُعَادُ) عليه التلقين (بِرِفْقٍ)؛ ليكون آخر كلامه ذلك، وذكره النووي إجماعاً.

٣ - (وَ) يسن (قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ) عند المحتضر؛ لفضلها.

والأقرب: أنه لا يشرع؛ إذ العبادات توقيفية، ولم يرد ما يدل على ذلك.

٤ - (وَ) يسن أيضا قراءة سورة («يس» عِنْدَهُ)، أي: المحتضر؛ لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَؤوا {يس} عَلَى مَوْتَاكُمْ» [أحمد ٢٠٣٠١، وأبو داود ٣١٢١، وابن ماجه ١٤٤٨، وضعفه الدارقطني]، والمراد بالحديث: من كان في سياق الموت، وسُمي ميتاً باعتبار ما يؤول إليه، قال شيخ الإسلام: (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضَر، فإنها تستحب بـ «يس»).

واختار ابن باز: عدم مشروعية ذلك؛ لضعف حديث معقل السابق.


(١) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافاً لما في الإنصاف (٦/ ١٣) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>