سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا»[البخاري: ١٣٣١، ومسلم: ٩٦٤].
- فرع: فإن وقف في غير هذين الموضعين خالف السنة، وصحت صلاته.
- مسألة: صفة الصلاة على الميت: أن يقف الإمام أو المنفرد الموقف المتقدم من الميت (ثُمَّ) يأتي بما يلي:
١ - القيام في الفرض، وهو من واجباتها اتفاقاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «صَلِّ قَائِمًا»[البخاري: ١١١٧].
٢ - (يُكَبِّرُ أَرْبَعاً) إجماعاً، وهو من واجباتها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»[البخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٩٥١]، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[البخاري: ٦٣١]، فدل على وجوب التكبيرات الأربع.
٣ - (يَقْرَأُ بَعْدَ) التكبيرة (الأُولَى وَ) بعد (التَّعَوُّذِ) والبسملة -؛ لأنهما مشروعان للقراءة - سورةَ (الفَاتِحَةِ) سرًّا ولو ليلاً؛ لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال:«السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ»[النسائي: ١٩٨٩].