للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم لما سألوه: (كيف نصلي عليك)؟ علمهم ذلك. [البخاري: ٣٣٦٩، ومسلم: ٤٠٧].

- فرع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات صلاة الجنازة، وهو من المفردات؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ» [ابن ماجه: ٤٠٠].

وعند الثلاثة: لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الدليل على وجوبها، وتقدم أنها لا تجب في الصلاة المعهودة، فهنا أولى.

٥ - (وَيَدْعُو) للميت (بَعْدَ) التكبيرة (الثَّالِثَةِ)؛ لحديث أبي أمامة بن سهل السابق، وفيه: «وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» [أبو داود: ٣١٩٩، وابن ماجه: ١٤٩٧]، وهو من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به.

- فرع: (وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته، (وَمِنْهُ):

أ) (اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا)؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتمامه: «اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»، [أحمد: ٨٨٠٩،

<<  <  ج: ص:  >  >>