الإسلام، وتقدَّم حكم عيادتهم أولَ كتاب الجنائز.
- مسألة: (وَيَجُوزُ البُكَاءُ عَلَيْهِ) أي: على الميت؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتَى سعد بن عبادة يوم مات، فبكى، وقال: «إِنَّ الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ» [البخاري: ١٣٠٤، ومسلم: ٩٢٤].
واختار شيخ الإسلام: استحباب البكاء على الميت رحمة له؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحاله أكمل الأحوال، حيث جمع بين الرضا بالقدر، والرحمة بالميت.
قال رحمه الله: (البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه).
ويمكن أن يقال: البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين:
الأول: بكاء محمود: وهو البكاء الطبيعي الذي تمليه الطبيعة، وهو على الخلاف السابق.
الثاني: بكاء مذموم: وهو البكاء المتكلَّف الذي يتضمن محظورًا شرعيًّا من التسخط أو النياحة ونحو ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute