وأما لو أبدل عروض التجارة بالذهب أو الفضة، فلا ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمتها، وهي إنما تقوم بالذهب أو الفضة، فكأنه أبدلها بجنسها.
- مسألة:(وَإِذَا قَبَضَ) رب الدين (الدَّيْنَ)، أو قبض حقه من مغصوب أو موروث مجهول أو ثمن مبيع ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون الدَّين على مليء باذِلٍ- وهو القادر على الوفاء، غيرَ مماطِلٍ-: فتجب الزكاة فيه كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود، لكن لا يجب أن يخرج زكاته إلا إذا قبضه، فإذا قبضه (زَكَّاهُ لِمَا مَضَى) من السنين؛ لقول عائشة رضي الله عنها في الدَّين:«لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ»[مصنف ابن أبي شيبة ١٠٢٥٩، وحسنه الألباني]، ولأن الزكاة مواساة، فلا يكلف زكاةً حالَّةً على مال غائب، والأفضل أن يزكيه كل سنة بسنتها؛ لأنه أبرأ للذمة، واختاره ابن باز وابن عثيمين.
الثاني: أن يكون الدَّين على معسر، أو على مليء مماطِلٍ: فحكمه كالذي قبله؛ لعمومات أدلة وجوب الزكاة؛ ولما روي عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين الظنون - الذي لا يدري صاحبُه أيقضِيهِ الذي عليه الدَّين أم لا-، قال:«يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا»[البيهقي ٧٦٢٣].