للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (وَ) يجب (فِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) من الغنم: (ثَلَاثُ) شياهٍ، (إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ)، وهذا أكبرُ وَقْصٍ في السائمة في بهيمة الأنعام.

٤ - (ثُمَّ) تستقر الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِائَةٍ) من الغنم: (شَاةٌ)، ففي خمسمائة: خمس شياه، وفي ستمائة: ست شياه، وهكذا.

- مسألة: (وَالشَّاةُ) الواجبة في زكاة الغنم، وفي كل موضع وجبت فيه الشاة -كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق-: (بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ)، وتسمى الثَّنِيَّ، (وَنِصْفِهَا) أي: نصف سنة (مِنَ الضَّأْنِ) وتسمى الجذع؛ لحديث سُويد بن غَفَلة رضي الله عنه قال: " كنت في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤديَ صدقة غنمك "، وفيه: " قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقًا - الأنثى من أولاد المعز-، جذعة، أو ثنية" [أحمد ١٥٤٢٦، وأبو داود ١٥٨١، والنسائي ٢٤٦٢]، ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره.

- مسألة: (والخُلْطَةُ) أي: الشركة (فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: خلطة أعيان: بأن يكون المال مشاعاً بينهما، ولكل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>