للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيبة: ٢٥١٨٢].

٣ - (وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ)، وهي ما يشد به الوسط؛ قياساً على الخاتم، ولأن الصحابة اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة. [ذكره في المبدع، ولم نجد من خرجه].

٤ - (وَنَحْوُهُ)، أي: نحو ما ذُكِر؛ كحلية الخُوذة، والخف، والران: وهو شيء يُلْبَس تحت الخف، وحمائل السيف، ورأس الرمح، والمِغْفَر؛ لأن ذلك يساوي قبيعة السيف والمِنْطَقَة معنًى، فوجب أن يساويها حكمًا.

القسم الثاني: التحلي بالذهب: فالأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» [أحمد: ٩٣٥، وأبو داود: ٤٠٥٧، والنسائي: ٥١٤٤، وابن ماجه: ٣٥٩٥]، وعن أبي موسى - رضي الله عنه - نحوه. [أحمد: ١٩٥١٥، والترمذي: ١٧٢٠، والنسائي: ٥١٤٨].

- فرع: يستثنى من تحريم الذهب على الرجال:

١ - قبيعة السيف: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَمِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ سَيْفٍ)؛ لما ورد: أن قائم سيف سهل بن حُنَيْف رضي الله عنه مسمار ذهب. [ابن أبي شيبة: ٢٥١٨١]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. [أحمد في فضائل الصحابة: ٣٢٥، وفيه ضعف].

<<  <  ج: ص:  >  >>