(وَ) الأمر الثاني: أن يكون المتحلِّي أنثى: فيباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: من الذهب والفضة (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ)، قلَّ أو كَثُرَ، محلَّقًا كان أو غيرَ محلَّق؛ لقوله تعالى:(أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)، ولعموم حديث علي وأبي موسى السابق ذكرهما.
- فرع: يستثنى من إباحة الذهب للنساء:
١ - ما لم تجر عادتهن بلبسه، كحُلي الرجل ونعال الذهب ونحوه، فيحرم؛ لانتفاء التجمل، ولأنه من لباس الشهرة.
٢ - ما وصل إلى حد الإسراف، فيكره؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً:«كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا, مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ»[أحمد: ٦٦٩٥، والنسائي: ٢٥٥٩، وابن ماجه: ٣٦٠٥، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ١٤٠].
وعند شيخ الإسلام: يحرم الإسراف في المباح؛ لقوله تعالى:(ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).
- مسألة: زكاة الحلي على أقسام:
الأول: الحلي المباح، وأشار إليه بقوله:(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لرجل أو امرأة إذا (أُعِدَّ) الحلي (لِاسْتِعْمَالٍ) ولو لم يستعمل؛ لحديث جابر