للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الحلي المعد للعارية ولو لم يُعَر: لا تجب فيه الزكاة؛ لأن عاريته تقوم مقام استعماله، وأشار إليه بقوله (أَوْ عَارِيَةٍ).

الرابع: الحلي المعد للكراء - وهو التأجير - والنفقة والادخار: ففيه الزكاة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل من وجوب الزكاة.

- فرع: المعتبر في نصاب زكاة الحلي وقدر المخرَج منه على ثلاثة أقسام:

١ - أن يكون معدًّا للكراء والنفقة، أو يكون محرَّماً: فالمعتبر في النصاب والإخراج الوزن؛ لحديث أبي سعيد السابق: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، والصنعة المحرمة يجب إتلافها شرعاً.

٢ - أن يكون معدًّا للتجارة: فالمعتبر في النصاب والإخراج القيمة؛ كالعُروض.

٣ - أن يكون مباح الصناعة، ووجبت فيه الزكاة لعدم الاستعمال أو لعدم العارية، ولم يكن للتجارة: فالمعتبر في النصاب الوزن؛ لما تقدم، والمعتبر في الإخراج القيمة، كالعروض؛ لأنه لو اعتبر بالوزن عند الإخراج لفاتت الصنعة المتقوَّمة شرعاً على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>