للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣) ألا ينوي شيئاً: فلا يعطى من الزكاة؛ لأن الأصل عدم إعطائه من الزكاة؛ لعدم تحقق وصف الغرم فيه.

- فرع: يُعطى المُصلِح بين ذات البين من الزكاة ولو كان غنيًّا؛ لأنه من المصالح العامة، فأشبه المؤلف والعاملَ.

النوع الثاني: الغارم لنفسه: وهو المدين لحظ نفسه، ولا يخلو الدَّين من أربعة أقسام:

١ - أن يكون الدَّين في مباح: كمن تديَّن لنفقاته الشرعية أو حاجاته الأصلية، فيُعطى من الزكاة؛ لأنه غارم.

٢ - أن يكون الدَّين في معصية تاب منها: فيُعطى من الزكاة؛ لما فيه من الإعانة على التوبة، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيدخل في عموم قوله: {والغارمين}.

٣ - أن يكون الدَّين في معصية لم يتب منها: فلا يُعطى من الزكاة؛ لما فيه من الإعانة على المحرم.

٤ - أن يكون الدين في مكروه: كمن تديَّن لسفر مباح، أو لتنزه، أو لأمور كمالية، فقياس قول المذهب: لا يُعطى من الزكاة؛ كابن السبيل إذا سافر سفراً مكروهاً، لا يعطى من الزكاة.

- فرع: يعطى الغارم وفاء دينه؛ لاندفاع حاجته بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>