وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، سواءٌ أُعطوا من الخمس أو لا؛ لعموم حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعاً:«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»[مسلم: ١٠٧٢].
- فرع: ظاهر كلام أحمد والأصحاب: أنه لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لدخولهن في عموم الآية، وعدم المخصص.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحريم أخذ الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما روى خالد بن سعيد: أنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة، فردتها، وقالت:«إنَّا آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم لَا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقة»[ابن أبي شيبة: ١٠٧٠٨]، ولأنهن من أهل بيته.
- فرع: يجوز أخذ الهاشمي من الزكاة في ثلاثة مواضع:
١ - إذا كان غازياً، أو غارماً لإصلاح ذات البين، أو مؤلفاً؛ لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه.
٢ - عند شيخ الإسلام خلافاً للمذهب: إذا مُنعوا خُمُس الخُمُس أُعطوا من الزكاة؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأجل أخذهم هذا السهم من الغنيمة واستغنائهم به، فإذا منعوا منه صار موضع ضرورة فأُعطوا من الزكاة.
٣ - عند شيخ الإسلام، خلافاً للمذهب: إذا كانت من الهاشمي إلى الهاشمي.