٥ - ألا تكون المرأة حَائِضاً أو نفساء، فلا يجب عليهما الصيام بالإجماع؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً:«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»[البخاري ٣٠٤]، وتقضيانه وجوباً بعد الطهر إجماعاً؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»[مسلم ٣٣٥].
- مسألة: يجب الصوم بواحد من ثلاثة أمور:
الأمر الأول:(بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ) أي: هلال رمضان، إجماعاً؛ لقوله تعالى:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[البقرة: ١٨٥]، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»[البخاري ١٩٠٠، ومسلم ١٠٨٠].
- فرع: يُشترط فيمن يخبر برؤية الهلال شرطان:
الشرط الأول: أن يكون مكلفاً، فلا يقبل خبر صغير ولا مجنون؛ لعدم الثقة بقولهما.
الشرط الثاني: أن يكون عدلاً، فلا يقبل خبر الفاسق ولا مستور الحال في رؤية الهلال؛ لحديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه:«عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»[أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].