من المفردات؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»[البخاري ١٩٠٠، ومسلم ١٠٨٠]، ومعنى:«فَاقْدُرُوا» أي: ضيقوا؛ لقوله تعالى:(ومن قدر عليه رزقه)[الطلاق: ٧] أي: ضُيِّق، وهو أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً، ولأنه مروي عن: عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم [رواها الفضل بن زياد في مسائله، كما في زاد المعاد ٢/ ٤١ - ٤٣].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه لا يجب صوم ذلك اليوم قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين (١)، وقال:(لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة)، ويدل لذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»[البخاري ١٩٠٩]، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما:«فَاقْدُرُوا لَهُ»، فالمراد به: التقدير، أي: قدِّروا شعبان ثلاثين، لرواية البخاري [١٩٧٠]: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ»، وفي مسلم [١٠٨٠]: «فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ».
وأما ما روي عن الصحابة، فعنه جوابان:
(١) واختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصوم، قال في الإنصاف (٣/ ٢٧٠): (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس. انتهى، قال في الاختيارات: وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يستحب صومه. انتهى).