ماجه: ١٦٨٠]، وشداد بن أوس [أحمد: ١٧١١٢، وأبو داود: ٢٣٦٩، وابن ماجه: ١٦٨١]، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد:(فيه غير حديث ثابت، وأصحها حديث رافع)، وقال ابن المديني:(أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد)، وصح عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا:«أفطر الحاجم والمحجوم»[السنن الكبرى للنسائي: ٣١٥٩].
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»[البخاري: ١٩٣٨]، فقد أنكر يحيى بن سعيد وأحمد زيادة:«وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، ولهذا أعرض عن هذه اللفظة مسلم فلم يخرجها، ولو صح فهو محمول على النسخ أو العذر.
- فرع: الفطر بالحجامة تعبدي غير معقول المعنى، فيُقْصر الحكم على مورد النص.
واختار شيخ الإسلام: أن الفطر بالحجامة معقول المعنى، أما في الحاجم؛ فلأنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كالنوم مظنة الحدث فعلق الحكم به، وأما المحجوم؛ فللضعف الحاصل له بالاحتجام، كالجماع والاستقاء ونحوه.