١ - ثلاثة أيام من كل شهر، قال في الشرح:(بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال:«أَوْصَانِي خَلِيلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»[البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١]، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً:«وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»[البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].
والأفضل كونها (أَيَّامَ) الليالي (البِيضِ)، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، اتفاقاً؛ لما روى أبو ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»[أحمد ٢١٣٥٠، والترمذي ٧٦١، والنسائي ٢٤٢٢].
٢ - (وَ) يسن صوم يوم (الخَمِيسِ)؛ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»[أحمد ٢١٧٥٣، والنسائي ٢٣٥٨].
٣ - (وَ) يسن صوم يوم (الاثْنَيْنِ)؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ- عَلَيَّ فِيهِ»[مسلم ١١٦٢].
٤ - (وَ) يسن صوم (سِتَّ) ـة أيام (مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ