- فرع: يجب قطع الفرض في أحوال، كما لو قطعه لردِّ معصوم عن هلكة، وإنقاذ غريق ونحوه؛ للضرورة.
- مسألة:(أَوْ) دخل في (نَفْلٍ) فأراد قطعه، لم يخل من ثلاثة أقسام:
١ - أن يكون النفل حجًّا أو عمرة: فيجب إتمامهما اتفاقاً؛ لقوله تعالى:(وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة: ١٩٦]، ولأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة.
٢ - أن يكون النفل قراءة أو أذكاراً أو صدقة بالمال: فيجوز قطعها إجماعاً.
٣ - أن يكون النفل (غَيْرَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)، وغيرَ القراءة والأذكار والصدقة، كالصلاة والصوم والوضوء وغيرها: فلا يجب إتمامه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال:«فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيسٌ، فقال:«أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فأكل [مسلم ١١٥٤]، و (كُرِهَ) قطعه (بِلَا عُذْرٍ)؛ لما فيه من تفويت الأجر، واختاره شيخ الإسلام.
- فرع: إن أفسد التطوع فلا قضاء عليه، بل يستحب، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، ولأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً لم يكن القضاء واجباً.