للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رمضان كما تقدم، واعتكف في شوالٍ كما حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ». [البخاري: ٢٠٣٣، ومسلم: ١١٧٢].

الثاني: وقت استحباب مؤكد: وذلك في رمضان، فهو آكد من غيره إجماعاً، وآكده في عشره الأخير؛ لحديث عائشة السابق.

- مسألة: أقل مقدار للاعتكاف ما يُسمى به معتكفاً لابثاً؛ لأنه يصدق عليه اسم الاعتكاف لغةً، ولقول يعلى بن أمية - رضي الله عنه - " إِنِّي لَأَمْكُثُ في المَسْجِدِ السّاعَةَ، وَمَا أَمْكًثُ إلاَّ لِأَعْتَكِفَ " [عبد الرزاق: ٨٠٠٦]، قال ابن حزم: (لا يعرف ليعلى في هذا مخالف من الصحابة)، ولا يكفي عبوره المسجد من غير لبث، لأنه لا يسمى معتكفاً.

وقيل: أقله يوم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» [البخاري: ٢٠٣٢، ومسلم: ١٦٥٦]، وفي رواية لمسلم: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام»، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأتون المسجد، ولو كان الاعتكاف مشروعاً لنووا الاعتكاف عند دخولهم المسجد، فدل على أن مجرد اللبث مع النية لا يعتبر اعتكافاً شرعيًّا.

ولم ير شيخ الإسلام لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه.

- مسألة: يشترط لصحة الاعتكاف شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>