(وَ) الـ (ـشَّرْطُ) الثاني (لَهُ) أي: للاعتكاف: (طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً) من نحو جنابة أو حيض أو نفاس؛ لأنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء اللبث في المسجد، كما تقدم في كتاب الطهارة.
والشرط الثالث: النية، فلا يصح اعتكافه بغير نية؛ لحديث عمر رضي الله عنه:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
- فرع: لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائماً؛ لعموم قوله تعالى:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة: ١٨٧]، وهذا يشمل كل وقت من ليل أو نهار، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:«فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»[البخاري: ٢٠٣٢، ومسلم: ١٦٥٦]، ولو كان الصوم شرطاً لما صح الاعتكاف في الليل، ولحديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَوَّالٍ»، وفيها يوم العيد المحرَّم صومُه إجماعاً، ولكن الاعتكاف مع الصوم أفضل؛ خروجاً من الخلاف.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يُشترط الصوم لصحة الاعتكاف؛ لأن الله سبحانه لم يذكر الاعتكاف في القرآن إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم، ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «السُّنَّةُ عَلَى الْمعْتَكِفِ: أَلَّا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا