للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» [أحمد: ١٤٦٩٤، وابن ماجه: ١٤٠٦].

(ثُمَّ) يليه: (مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصلاة و (السَّلَامُ)؛ لحديث جابر السابق، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» [البخاري: ١١٩٠، ومسلم: ١٣٩٤].

ثم يليهما: المسجد الأَقْصَى؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «فَضْلُ الصَّلاةِ فِي المسجد الحرام على غيره مائَة أَلْفِ صَلاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ، وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِائَة صَلاةٍ» [مسند البزار: ٤١٤٢، وحسنه، وضعفه غيره]، قال شيخ الإسلام: (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).

- مسألة: مبطلات الاعتكاف:

المبطل الأول: الخروج من المسجد؛ لأنه تركٌ لركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد.

وخروج المعتكف من المسجد لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون اعتكافه بغير نذر: فله الخروج ولو من غير عذر؛ لأنه مستحب، والنوافل - ما عدا الحج والعمرة - لا تلزم بالشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>