جابر رضي الله عنه مرفوعاً:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»[أحمد: ١٤٦٩٤، وابن ماجه: ١٤٠٦].
(ثُمَّ) يليه: (مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصلاة و (السَّلَامُ)؛ لحديث جابر السابق، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»[البخاري: ١١٩٠، ومسلم: ١٣٩٤].
ثم يليهما: المسجد الأَقْصَى؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً:«فَضْلُ الصَّلاةِ فِي المسجد الحرام على غيره مائَة أَلْفِ صَلاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ، وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِائَة صَلاةٍ»[مسند البزار: ٤١٤٢، وحسنه، وضعفه غيره]، قال شيخ الإسلام:(وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل:«بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).
- مسألة: مبطلات الاعتكاف:
المبطل الأول: الخروج من المسجد؛ لأنه تركٌ لركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد.
وخروج المعتكف من المسجد لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون اعتكافه بغير نذر: فله الخروج ولو من غير عذر؛ لأنه مستحب، والنوافل - ما عدا الحج والعمرة - لا تلزم بالشروع.