للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ» [مسلم ١٢]، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» [أحمد ١٤٣٩٧، الترمذي ٩٣١، وضعفه الألباني].

- مسألة: يجب الحج والعمرة (عَلَى) من اجتمعت فيه خمسة شروط:

(الـ) شرط الأول: أن يكون (مُسْلِمـ) ـاً، وهو شرط للوجوب والصحة، فلا يجبان على كافر وجوب أداء إجماعاً، لكن الكافر يتوجه إليه خطاب وجوب التكليف؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا يصحان منه؛ لأنهما عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من الكافر.

الشرط الثاني: كمال (الحُرِّ) يَّة، إجماعاً، وهو شرط للوجوب والإجزاء فقط، فلا يجبان على قنٍّ ومكاتبٍ ومدَبَّرٍ وأم الولد ومُعْتقٍ بعضُه؛ لأن منافعهم أو بعضها مستحقة للسيد، فليسوا بمستطيعين.

فإن حج القن ونحوه؛ صح حجهم؛ لأنهم من أهل العبادة، فصح منهم كالحر، ولا يجزئهم عن حجة الإسلام اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» [البيهقي ٨٦١٣]، ولأنه فعل للعبادة قبل وجوبها عليه، فلم يجزئه عن حجة الإسلام؛ كحج الصبي.

وأشار بقوله: (المُكَلَّفِ) إلى شرطين:

<<  <  ج: ص:  >  >>