للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فرع: يجب الحج في العمر مرة، إلا في ثلاث حالات:

١ - إذا نذر أن يحج؛ لوجوب الوفاء بالنذر.

٢ - إذا أفسد الحج قبل التحلل الأول، فيلزمه الحج من قابل، ويأتي.

٣ - إذا فاته الحج ولم يكن اشترط، فإنه يقضيه وجوباً، ويأتي في الفوات.

- مسألة: من كملت له الشروط وجب عليه السعي للحج والعمرة (عَلَى الفَوْرِ)، فيأثم إن أخر بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق للفور، ويؤيده: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ الحجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» [أحمد ١٨٣٤، وأبو داود ١٧٣٢، وابن ماجه ٢٨٨٣].

وأما قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة) فنزلت في السنة السادسة، وليس فيها وجوب الحج والعمرة، بل وجوب إتمامهما، وقد فرض الحج في السنة التاسعة لما نزل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، وتأخيره عليه الصلاة والسلام إلى السنة العاشرة يحتمل أنه كان في آخرها، أو لانشغاله بالوفود الذين قدموا عليه، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين وهم عراة حول البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>