للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَقيط بن صَبِرَةَ السابق، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ».

وأصابع الرجلين آكد؛ لحديث المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ» [أحمد: ١٨٠١٦، وأبو داود: ١٤٨، والترمذي: ٤٠، وابن ماجه: ٤٤٦].

واختار ابن القيم: أنه لا يواظب على تخليل أصابعه؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل الأصابع.

(وَ) الثامن: غَسْلةٌ (ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ)، فتستحب فيما عدا مَسْحَ الرأس والأذنين، والواجب هي الغسلة الأولى فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً» [البخاري: ١٥٧]، فدل على أن ما زاد مستحب.

- مسألة: عدد الغَسَلاتِ الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

١ - أن يتوضأ مرة مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.

٢ - أن يتوضأ مرتين مرتين؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» [البخاري: ١٥٨].

٣ - أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لحديث عثمان رضي الله عنه السابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

٤ - أن يخالف في عدد الغسل، فيغسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين مرتين، ويمسح رأسه ويغسل رجليه مرة؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما

<<  <  ج: ص:  >  >>