لَقيط بن صَبِرَةَ السابق، وفيه:«وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ».
وأصابع الرجلين آكد؛ لحديث المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ رضي الله عنه قال:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ»[أحمد: ١٨٠١٦، وأبو داود: ١٤٨، والترمذي: ٤٠، وابن ماجه: ٤٤٦].
واختار ابن القيم: أنه لا يواظب على تخليل أصابعه؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل الأصابع.
(وَ) الثامن: غَسْلةٌ (ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ)، فتستحب فيما عدا مَسْحَ الرأس والأذنين، والواجب هي الغسلة الأولى فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً»[البخاري: ١٥٧]، فدل على أن ما زاد مستحب.
- مسألة: عدد الغَسَلاتِ الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أربع:
١ - أن يتوضأ مرة مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
٢ - أن يتوضأ مرتين مرتين؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[البخاري: ١٥٨].
٣ - أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لحديث عثمان رضي الله عنه السابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
٤ - أن يخالف في عدد الغسل، فيغسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين مرتين، ويمسح رأسه ويغسل رجليه مرة؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما