للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دمان، دمٌ للمتعة، ودمٌ لإحرامه دون الميقات.

الشرط السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها؛ لظاهر الآية.

واختار ابن قدامة: أن هذا ليس بشرط، فيلزمه دم التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يَسُقِ الهدي من المفردين والقارنين أن يحلوا، وأن يجعلوا إحرامهم عمرةً، فيكونوا متمتعين، وهم لم ينووا التمتع في ابتداء العمرة قطعاً؛ ولأنه قد حصل له الترفه بترك أحد السفرين، فلزمه دم.

ثانياً: القارن: فيجب عليه دم اتفاقاً؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [البقرة: ١٩٦]، والقران داخل في مسمى التمتع؛ لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع، ولحديث جابر رضي الله عنه: «ذَبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ» [مسلم ١٣١٩]، وكانت قارنة.

ويجب دم القران بشرط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ قال تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

- مسألة: (وَإِنْ حَاضَتْ مُتَمَتِّعَةٌ) قبل طواف العمرة، أو حصل للحاج عارض، (فَخَشِيَتْ) الحائض، أو خشي غيرها (فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ) وجوباً (وَصَارَتْ قَارِنَةً)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فوجدها تبكي، فقال: «مَا شَأْنُكِ؟ »، قالت: شأني أني قد

<<  <  ج: ص:  >  >>