كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» [البخاري: ١٧٨٩، ومسلم: ١١٨٠].
٢ - استعماله في الثوب: يحرم؛ لحديث ابن عمر السابق، وفيه: «وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ».
٣ - استعماله في الفراش الذي يجلس وينام عليه: يحرم؛ لأن الفراش من اللباس؛ لقول أنس - رضي الله عنه -: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولُ مَا لُبِسَ» [البخاري: ٣٨٠، ومسلم: ٦٥٨].
٤ - استعماله في الأكل والشرب ولو مطبوخاً كالزعفران ونحوه: ولا يخلو الطيب في الطعام من أحوال:
أ) أن تبقى رائحته: فيحرم؛ لأن المقصود من الطيب الرائحة والترفه وقد وُجدت.
ب) أن يبقى طعمه: فيحرم؛ لأن بقاء الطعم يستلزم بقاء الرائحة.
ت) أن يبقى لونه فقط: فلا يحرم؛ لذهاب المقصود منه، واللون لا يستلزم بقاء الرائحة.
ث) ألا يبقى شيء: فلا يحرم؛ لذهاب الطيب.
٥ - مس الطيب، ولا يخلو من حالين:
أ) أن يعلق باليد، كالادهان بمطيب أو الاكتحال به أو الاستعاط به: فيحرم؛ لأنه استعمال للطيب أشبه شمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute