للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) النوع الثاني من أنواع الفدية على الترتيب: (المُحْصَرُ) فيلزمه هدي إن لم يكن اشترط؛ لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، فـ (إِذَا لَمْ يَجِدْهُ) أي: الهدي (صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ) بنية التحلل؛ لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل، كدم التمتع، وقياساً على الفوات، (ثُمَّ حَلَّ)، وليس له التحلل قبل صيام العشرة الأيام، واختاره ابن باز؛ لأن هذا الصيام قائم مقام تمام الحج والعمرة، فلا بد من فعله قبل الحل كالهدي، بخلاف الفوات فلا يتوقف تحلله على الصيام، بل يحصل التحلل بإتمام النسك، وهو العمرة، ويأتي في الفوات.

واختار ابن عثيمين: أن المحصر إذا لم يجد الهدي لم يجب عليه شيء؛ لأن الله تعالى قال: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، ولم يذكر بدلاً كما ذكره في دم التمتع، ولأن الظاهر من حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما أُحصروا بالحديبية أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة، وأما قياسه على المتمتع فقياس مع الفارق؛ لأن هدي التمتع هدي شكران، وهدي الإحصار هدي جبران، فافترقا.

والنوع الثالث: ما أوجب بدنة، وهو الوطء في الحج قبل التحلل الأول، والإنزال بمباشرة لشهوة في الحج قبل التحلل الأول؛ فيجب فيه بدنة؛ لما سبق في محظورات الإحرام، فإن لم يجد بدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، واختاره ابن باز؛ كدم المتعة، روي عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>