واختار شيخ الإسلام: أن العاصيَ بسفره يمسح ثلاثةَ أيام بليالِيهِنَّ؛ لإطلاق الأدلة.
- مسألة:(وَ) يمسح (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ: ثَلَاثَةَ) أيام (بِلَيَالِيهَا)؛ لحديث علي رضي الله عنه:«جَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»[مسلم ٢٧٦].
واختار شيخ الإسلام: أن المسح على الخفين محدَّد إلا في حال الضرورة والمشقة؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه قَدِم على عمر - رضي الله عنه - بفتح دمشق, فقال له عمر:«كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ » , فقال: منذ ثمانية أيام، من الجمعة إلى الجمعة, قال:«أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ السُّنَّةَ»[الدارقطني ٧٦٦].
- فرع: تشترط المدة في المسح على الخفين ونحوهما، وفي المسح على العمامة، وعلى خمر النساء؛ لما روى الخلال بإسناده عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، عن أبي أُمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ ثَلَاثاً فِي السَّفَرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»[المغني ١/ ٢٢١]، قال شيخ