للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨]، وكاستثناء الإذخر بمكة.

- مسألة: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حرم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمد: (لم يبلغنا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء).

(بَاب دُخُولِ مَكَّةَ)

وما يتعلق به من الطواف والسَّعي

- مسألة: (يُسَنُّ) عند دخول مكة:

١ - أن يدخلها (نَهَاراً)؛ لما روى نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ» [البخاري ٤٩١، ومسلم ١٢٥٩].

٢ - أن يدخل مكة (مِنْ أَعْلَاهَا)، من ثنية كَداء، ويخرج من أسفلها من ثنية كُدًى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى» [البخاري ١٥٧٥، ومسلم ١٢٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>