بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨]، وكاستثناء الإذخر بمكة.
- مسألة:(وَلَا جَزَاءَ) في صيد حرم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمد:(لم يبلغنا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء).
(بَاب دُخُولِ مَكَّةَ)
وما يتعلق به من الطواف والسَّعي
- مسألة:(يُسَنُّ) عند دخول مكة:
١ - أن يدخلها (نَهَاراً)؛ لما روى نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أنه كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ»[البخاري ٤٩١، ومسلم ١٢٥٩].
٢ - أن يدخل مكة (مِنْ أَعْلَاهَا)، من ثنية كَداء، ويخرج من أسفلها من ثنية كُدًى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»[البخاري ١٥٧٥، ومسلم ١٢٥٧].