للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد عن عمر رضي الله عنه: أن كان يقول إذا رأى البيت: «اللهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ» [البيهقي ٩٢١٦].

٣ - أن يقول ما يستحب عند دخول سائر المساجد.

- مسألة: (ثُمَّ طَافَ (١) مُضْطَبِعاً)، بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وذلك في الأشواط السبعة كلها، استحبابًا باتفاق الأئمة؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى» [أحمد ٢٧٩٢، وأبو داود ١٨٨٤]، ولا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم؛ لعدم نقله.

فيطوف (لِلعُمْرَةِ المُعْتَمِرُ، وَ) يطوف (لِلقُدُومِ غَيْرُهُ) أي: غير المعتمر، وهو المفرد والقارن، وهو تحية الكعبة، ؛ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ أَوَّلَ


(١) شروط صحة الطواف ثلاثة عشر:
١ - الإسلام.
٢ - العقل.
٣ - النية.
٤ - ستر العورة.
٥ - طهارة الحدث.
٦ - طهارة الخبث.
٧ - تكميل السبع.
٨ - جعل البيت عن يساره.
٩ - الطواف بجميع البيت.
١٠ - أن يطوف ماشياً مع القدرة.
١١ - أن يوالي بينه، إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة.
١٢ - أن يطوف في المسجد.
١٣ - أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه.
وسنن الطواف عشر:
١ - استلام الحجر الأسود.
٢ - تقبيله، أو ما يقوم مقامه من الإشارة.
٣ - استلام الركن اليماني.
٤ - الاضطباع.
٥ - الرَّمل.
٦ - المشي في مواضعه.
٧ - الدعاء.
٨ - الذكر.
٩ - الدنو من البيت.
١٠ - ركعتا الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>