للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يزاحم عليه؛ لحديث عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ» [أحمد ١٩٠].

٣ - فإن شق استلامه بيده: استلمه بشيء وقبّله؛ لقول أبي الطفيل رضي الله عنه: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ» [مسلم ١٢٧٥].

٤ - (فَإِنْ شَقَّ) استلامه بشيء: (أَشَارَ إِلَيْهِ) أي: إلى الحجر بيده، أو بشيء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ» [البخاري ١٦١٣].

ولا يقبّل المشار به؛ لعدم وروده.

- مسألة: (وَيَقُولُ) في ابتداء الطواف عند استلام الحجر، أو عند استقباله بوجهه إذا شق استلامه (مَا وَرَدَ)، ومنه:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» [مصنف عبد الرزاق ٨٨٩٤].

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ: اللهمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْتَلِمُهُ» [الطبراني في الأوسط ٥٤٨٦، وصححه الحافظ].

<<  <  ج: ص:  >  >>